الذهبي
74
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ' . وقال روح : نا ابن جريج ، أنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بهذا . وقال حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : ' الغسل على من غسل ، والوضوء على من حمل ' . وقال وهيب : نا أبو واقد ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، قال : ' من غسله الغسل ، ومن حمله الوضوء ' . وهذه الطرق في ' مسند ' بقي بن مخلد . وقال حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد ، قال : كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة ، فلما جئنا دخلت المسجد ، ودخل عبد الله بيته ، فتوضأ ، ثم خرج إلى المسجد ، فقال لي : أما توضأت ؟ قلت : لا . فقال : كان عمر ، ومن دونه من الخلفاء ، إذا صلى أحدهم على الجنازة ، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ ؛ حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد ، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها . 52 - [ مسألة ] . مسح الخفين . منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود . وعن مالك رواية في المنع في الحضر . ففي ' الصحيحين ' للأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام قال : ' بال جرير ، ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم ، رأيت رسول الله . . . ' .